يُجيز وقوع الاعتداء على العقار في حياة مورث الورثة لأحد الورثة أن يمثل التركة في المطالبة بالتعويض، أما إذا وقع الاعتداء بعد الوفاة فإن الورثة يكونون هم المالكون بتاريخ الوفاة فلا ينهض هذا الأساس للمطالبة باسم التركة. كما أن المؤسسة العامة المستقلة ذات الموازنة المستقلة والمخوّلة شراء واستملاك الأرا...
ان وقوع اعتداء على عقار في حال حياة مالكه يجعل من حق احد ورثته تمثيل التركة في الادعاء على المعتدي بطلب التعويض، ينتفي هذا الحق في حال وقوع الاعتداء بعد وفاة المؤرث لان الورثة يعتبرون مالكين للعقار المعتدي عليه بتاريخ وفاة مؤرثهم، وان مؤسسة ابنية التعليم هي مؤسسة عامة مستقلة وتعتبر شخصا معنويا من اشخاص القانون العام ولها موازنة مستقلة يضعها مجلس ادارتها الذي يتمتع بصلاحية الموافقة على شراء واستملاك الاراضي والعقارات اللازمة لابنية التعليم، بالتالي فانها تعتبر هي المسؤولة دون وزارة التربية عن قيمة الاراضي التي تشتربها او تستملكها او تضع يدها عليها لانشاء مدارس ولا يحد من ذلك تسجيل الابنية التي تنشئها المؤسسة المذكورة في املاك الدولة وتخصيصها باسم وزارة التربية .