قرار وقف التنفيذ الصادر أثناء نظر الدعوى يرتب آثاره القانونية بذاته ويبقى منتجاً لها إلى حين البتّ في الدعوى، ولا يؤثر نقض الحكم النهائي الذي تعرّض لوقف التنفيذ في شق منه على تلك الآثار السابقة.
إن نقض الحكم الصلحي النهائي القاضي في شق منه بوقف التنفيذ ليس من شانه الحليولة دون أعمال الآثار القانونية المترتبة على قرار وقف التنفيذ الصادر أثناء سير الدعوى والقاضي بوقف التنفيذ حتى البت فيها .