• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المستأجر بدفع الأجرة إلى الخلف الخاص من وقت علمه بانتقال ملكية العين المؤجرة، ويقع عبء إثبات هذا العلم على الخلف الخاص

علم المستأجر بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى الخلف الخاص يُنشئ التزاماً بدفع الأجرة للخلف الخاص ابتداءً من تاريخ العلم، ويظل عبء إثبات هذا العلم على عاتق الخلف الخاص، ولا تقوم علنية السجل العقاري وحدها مقام هذا الإثبات.

نص الاجتهاد

إن المستأجر من وقت علمه بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى الخلف الخاص لا يجوز له أن يوفي المؤجر بالأجرة التي تستحق ابتداء من هذا العلم بل يجب أن يوفي بها للخلف الخاص ويقع عبء إثبات العلم على الخلف الخاص ولا يكفي قرينة علنية قيود السجل العقاري المناقشة: أسباب الطعن:لما كانت أسباب الطعن تتلخص بالآتي:1 – أخطأ الحكم المطعون فيه من تفهم المراد من الدعوى.2 – أقرت الجهة المطعون ضدها بعلمها بانتقال الملكية للجهة الطاعنة.3 – لا يحق للجهة المطعون ضدها التذرع بعد العلم لعلنية قيود السجل العقاري.4 – كان المتوجب أن يرفض حكم التخمين الذي استحصلت عليه المؤسسة العامة الاستهلاكية ضد الشركة المدعى عليها.في المناقشة:لما كانت دعوى المدعية الطاعنة تقوم على مطالبة الجهة المدعى عليها المطعون ضدها بالتضامن بأجور أعوام 1971 و 1972 و 1973 مع الحد الأعلى من الفائدة القانونية تأسيساً على أنها اشترت الحصة البالغة 800/2400 من العقار المؤجر للجهة المطعون ضدها بموجب العقد العقاري المؤرخ في 25/9/1972.وكان الحكم المطعون فيه رد الدعوى بالاستناد إلى أنه لا يوجد في ملف الدعوى أي دليل يثبت كون المدعية مؤجرة للعقار أو على الأقل كونها أعلنت المستأجرة شركة سادكوب بتملكها حصة من هذا العقار.وكان يخلص من نص المادة 573 من القانون المدني أن المستأجر من وقت علمه بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى الخلف الخاص لا يجوز له أن يوفي للمؤجر بالأجرة التي تستحق ابتداء من هذا العلم بل يجب أن يوفي بها للخلف الخاص ويقع عبء إثبات العلم على الخلف الخاص.وكانت محكمة الموضوع قد كلفت الجهة الطاعنة إثبات نهي المستأجر عن دفع الأجور إلا أنها لم تقدم أي دليل على ذلك أو على علم الجهة المستأجرة بانتقال الملكية ولا يكفي في ذلك قرينة علنية قيود السجل العقاري.وكان الحكم المطعون فيه والحال ما ذكر صحيح من حيث النتيجة لا تنال منه أسباب الطعن ويتعين رفضها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي:1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – رفضه موضوعاً.