إذا نصّ القانون الإيجاري على الإخلاء بسبب التأجير من الغير، شمل ذلك التنازل عن المأجور والتأجير من الباطن على السواء، لأن العبرة بوصف الانتفاع للغير لا بتسمية التصرف.
ان التشريعات الايجارية الاستئنافية حين نصت على الاخلاء للتاجير من الغير لم تفرق في مجاله بين الايجار الثانوي (الباطن) وبين التنازل عن الايجار من حيث طبيعتهما، وانما اعتبرت العملية ايجار من الغير،وعلى هذا فان تنازل احدى دوائر الدولة عن الماجور لدائرة اخرى يؤدي الى الاخلاء ولو لم تتوفر واقعة التاجير من الغير وقيام العلاقة الايجارية .