• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتبر مالك السيارة الجديد مسؤولا عن تبديل بعد اجزائها بتاريخ سابق مادامت قد انتقلت اليه وفق قيود تثبت اوصافها الظاهرة ودون ان تقترن

مسؤولية مالك السيارة الجديد عن مخالفة تبديل بعض أجزائها بأجزاء مهربة لا تقوم لمجرد الحيازة اللاحقة، بل تتطلب ثبوت أن المخالفة وقعت في عهده أو قيام دليل على اشتراكه فيها أو علمه بها.

نص الاجتهاد

لا يعتبر مالك السيارة الجديد مسؤولا عن تبديل بعد اجزائها بتاريخ سابق مادامت قد انتقلت اليه وفق قيود تثبت اوصافها الظاهرة ودون ان تقترن حيازته لها بدليل يثبت اشتراكه بالمخالفة . المناقشة: من حيث أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدهما هي حيازة سيارة جري تبديل بعض أجزائها بأخري مهربة. ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد اعتمد في نفي المسؤولية عن المطعون ضدهما على ثبوت ارتكاب المخالفة بتاريخ سابق لحيازتهما السيارة تأسيسا على أن التبديل جري في عهد المالكة السابقة للسيارة. ومن حيث أنه لا تثريب على مالكي السيارة الحاليين في حيازة السيارة طالما أنها انتقلت اليهما وفق قيود تثبت أوصافها الظاهرة دون أن تقترن حيازتهما بدليل يثبت اشتراكهما بالمخالفة المرتكبة سابقا ومن حيث أن القرار ناقش الدعوي نقاشا صحيحا لا ينال منه ما جاء في الطعن لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا