• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن تأخر تنفيذ الالتزام العقدي تُقدَّر قيمتها وفق الضرر المدعى به لا باعتبارها دعوى أجر مثل

إذا كان الطلب منصبّاً على التعويض عن ضررٍ ناتجٍ عن الإخلال بتنفيذ بنود العقد، فإن عناصر الربح والأجور والنفقات المستندة إلى شغل المحل تُعدّ قرائن لتقدير مقدار الضرر، ولا تغيّر من طبيعة الدعوى إلى دعوى أجر مثل، ويُحدَّد الاختصاص فيها وفق القواعد العامة بحسب قيمة الحق المدعى به.

نص الاجتهاد

ان دعوى المتعهد الذي يطالب فيها احدى المؤسسات بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء تراخيها فترة من الزمن في استلام كمية من الخيش كانت قد سلمته اياها ليقوم بتجفيفها واعاد رزمها في محله، والتي كانت جاهزة للتسليم في الموعد المحدد في العقد انما تبقى ضمن مفهوم طلب التعويض عن الاخلال بتنفيذ بنود العقد، وان اتخاذ المتعهد من ذوات الربح واجور المحل الذي شغلته كمية الخيش اضافة الى اجور العمل والحراس والضريبة التي ترتبت خلال تلك الفترة، اساس في تقدير التعويض المطالب به، ولا يؤخذ الا للتدليل على مقدار الضرر الذي اصابه ولا يفيد ان دعواه قد استهدفت الحكم باجر مثل المحل . وعلى هذا فان امر النظر فيها لا ينعقد لمحكمة الصلح باعتبارها المرجع المختص بالنظر في دعاوي اجر المثل، وانما يخضع للقواعد العامة في تحديد الاختصاص وفق قيمة الحق المدعى به .