عقد الإيجار غير القابل للتجزئة يقتضي وحدة الأثر القانوني، فتسري حماية أحد المستأجرين من الإخلاء على جميع المستأجرين المرتبطين به، ولا يجوز تفريقهم في الأثر القانوني للإخلاء.
ان جميع المستاجرين بعقد غير قابل للتجزئة يستفيدون من الحماية من لاخلاء التي يتمتع بها احدهم .