إذا نصّ القانون على حظر تصدير بضائع إلى جهة معيّنة ورتّب على ذلك المصادرة، فإن المصادرة واجبة ولو لم تُفضِ الملاحقة الجزائية إلى حكم، متى كان محلّ الضبط من الأموال أو البضائع غير المشروع اقتناؤها أو تداولها.
لما كانت المادة 98 من قانون العقوبات اوجبت مصادرة ما كان اقتناؤه غير مشروع ولو لم تفض الملاحقة الى حكم وكانت الفقرة ب من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 68 الصادر في 1953/9/23 حظرت تصدير البضائع الى بلاد العدو واوجبت المصادرة وحددت عقوبة لمن يقدم على مثل هذا الفعل .