• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد حمل سائق السيارة العامة اجازة سوق خصوصية لا يكفي لترتيب مسؤوليته عن حادث التدهور ما لم تقم رابطة منطقية مباشرة بين الفعل والنتيجة

لا تقوم مسؤولية سائق السيارة العامة عن حادث التدهور لمجرد حمله إجازة سوق خصوصية، ما لم يثبت أن هذا الفعل كان سبباً مباشراً ومنطقياً في وقوع الحادث.

نص الاجتهاد

ان مجرد حمل سائق السيارة العامة اجازة سوق خصوصية لا يكفي لترتيب مسؤوليته عن حادث التدهور ما لم تقم رابطة منطقية مباشرة بين الفعل والنتيجة .