لا تقوم مسؤولية سائق السيارة العامة عن حادث التدهور لمجرد حمله إجازة سوق خصوصية، ما لم يثبت أن هذا الفعل كان سبباً مباشراً ومنطقياً في وقوع الحادث.
ان مجرد حمل سائق السيارة العامة اجازة سوق خصوصية لا يكفي لترتيب مسؤوليته عن حادث التدهور ما لم تقم رابطة منطقية مباشرة بين الفعل والنتيجة .