• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم مجامعة قاصرة هو من الجرائم المقصودة التي لاتتم الا بادراك الفاعل ان الفتاة قاصرة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها اما اذا كان ظاهر حالها

يشترط لقيام جرم مجامعة القاصرة توافر العلم بسن المجنى عليها دون الخامسة عشرة، باعتباره من الجرائم المقصودة؛ ولا يكفي مجرد وقوع الفعل ما لم يثبت الإدراك أو ما يقوم مقامه من قرائن ظاهرية وتقرير طبي شرعي يساند القصد الجرمي.

نص الاجتهاد

ان جرم مجامعة قاصرة هو من الجرائم المقصودة التي لاتتم الا بادراك الفاعل ان الفتاة قاصرة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها اما اذا كان ظاهر حالها يدل على انها كبيرة ومتجاوزة هذه السن فلا يجوز مساءلته الا ضمن حدود توقعه وقصده الجرمي فيما اذا كان لتوقعه مايؤيده من ظاهر الحال وتقرير الطبيب الشرعي