مسؤولية المؤجر عن ضرر المستأجر مشروطة بأن يكون منشأ الضرر راجعاً إلى عيبٍ أو خرابٍ في العين المؤجرة نفسها، وبقيام العلاقة السببية بين هذا العيب والضرر؛ فإذا كان سبب الضرر خارجياً ومنسوباً إلى الغير انتفت مسؤولية المؤجر.
ان المؤجر لا يعتبر مسؤولا عن الاضرار اللاحقة بالمستاجر بسبب نقض انتفاعه بالماجور الا اذا كانت ناجمة عن عيب او خراب في الماجور نفسه وتوفرت الرابطة القانونية والسببية بين الضرر والمؤجر، وليس عن سبب خارجي كانفجار انبوب عائد لمصلحة المياه، لان ازالة الضرر لا يكون باصلاح الماجور وانما باصلاح الانابيب الخارجية العائدة للغير .