• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل المؤجر عن الضرر اللاحق بالمستأجر إلا إذا نشأ عن عيب في المأجور وثبتت علاقة السببية بينهما

مسؤولية المؤجر عن ضرر المستأجر مشروطة بأن يكون منشأ الضرر راجعاً إلى عيبٍ أو خرابٍ في العين المؤجرة نفسها، وبقيام العلاقة السببية بين هذا العيب والضرر؛ فإذا كان سبب الضرر خارجياً ومنسوباً إلى الغير انتفت مسؤولية المؤجر.

نص الاجتهاد

ان المؤجر لا يعتبر مسؤولا عن الاضرار اللاحقة بالمستاجر بسبب نقض انتفاعه بالماجور الا اذا كانت ناجمة عن عيب او خراب في الماجور نفسه وتوفرت الرابطة القانونية والسببية بين الضرر والمؤجر، وليس عن سبب خارجي كانفجار انبوب عائد لمصلحة المياه، لان ازالة الضرر لا يكون باصلاح الماجور وانما باصلاح الانابيب الخارجية العائدة للغير .