• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقرير هيئة التفتيش الذي اعتبر ان تطورات تسجيل سيارة لدى دائرة المواصلات غير باعثة للاطمئنان لايمكن ان يؤثر على من يشتري هذه السيارة

العبرة في منازعات التهريب أو التبديل المتصلة بالمركبات بما هو ثابت في القيود الرسمية وبالقرائن والدليل على اشتراك الشخص المعني في المخالفة؛ أما مجرد تقريرٍ تفتيشيٍّ لا يبعث على الاطمئنان، دون دليل يربط المشتري بأعمال التبديل، فلا يكفي لإدانته أو تحميله آثار المخالفة.

نص الاجتهاد

ان تقرير هيئة التفتيش الذي اعتبر ان تطورات تسجيل سيارة لدى دائرة المواصلات غير باعثة للاطمئنان لايمكن ان يؤثر على من يشتري هذه السيارة وفق قيودها الثابتة في تلك الدائرة . المناقشة: الوقائع : اعترض المطعون ضده بتاريخ ١٩٧٤/٩/١٢ أمام محكمة البداية المدنية في اللاذقية على قرار اللجنة الجمركية فيها المؤرخ في ٧/٢٠/ ١٩٧٤ رقم ٤٧٤/٩٣٢ المتضمن الزامه مع رفيقه بدفع مبلغ ٥٠٤٤٢ ل. من لإدارة الجمارك جزاء نقديا عن مخالفة استيراد سيارة سياحية تهريبا ومصادرة البضاعة وقد قضت المحكمة المذكورة بتاريخ ٤/٧/١٩٧٥ ورقم ٣٦٥/٣٩٧ برد الاعتراض موضوعاً. فاستأنف المعترض هذا الحكم بتاريخ ١٩٧٦/٥/١١ وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه بفسخ القرار المستأنف والغاء قرار اللجنة الجمركية فيما يتعلق بالمستأنف. فطعنت ادارة الجمارك بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٣/٢٣/۱۹۷۷ المناقشة : من حيث أن المخالفة الجمركية المنسوبة إلى الخصم في الطعن هي استيراد سيارة تهريبا. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضي بفسخ الحكم المستأنف والغاء قرار اللجنة الجمركية تأسيسا على أن لجنة الطعون في اللاذقية أكدت على عدم وجود تبديل في السيارة. ومن حيث أنه ثابت من تقرير التفتيش أن السيارة موضوع الدعوي مستوردة عام ١٩٥٥ وسجلت في عام ١٩٦٠ لدي مواصلات حمص وفي عام ١٩٦٥ نقلت إلى مواصلات اللاذقية وهي بملكية السيد مصطفي وعرضت السيارة على لجنة طعون اللاذقية التي اتخذت القرار رقم ٦٩ تاريخ ٥/٤/ ۱۹۷۰ القاضي بأن المحرك غير مبدل وأوصت بنقش سمة المراقبة على السلندر وان لجنة فحص المركبات باللاذقية اعتبرت البلاك الاساسي للشاسي مفقود و نقشت اشارة على الشاسي وان تقرير التفتيش اعتبر هذه التطورات غير باعثة للاطمئنان ومن حيث أن ما لم تطمئن اليه هيئة التفتيش لا يمكن أن يؤثر على مشتري السيارة استنادا على قيودها الثابتة في دائرة المواصلات ومن حيث أن قرارات لجان الطعون بصدد التبديل هي قرارات قطعية. ومن حيث أن الخصم في الطعن انتقلت اليه السيارة وفق قيود تثبت أوصافها الظاهرة دون أن تقترن حيازته بدليل يثبت اشتراكه في عمليات التبديل. ومن حيث أن القرار ناقش الدعوي نقاشا صحيحا لا ينال منه ماورد بالطعن لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاً