الأرض المؤجرة بوصفها عرصة تبقى خاضعة لرسم العرصات متى بقيت دون بناء، ولو استُعملت من جهة عامة كوزارة التربية باحةً لمدرسة، لأن هذا الاستعمال لا ينشئ استثناءً من الرسم.
ان تاجير عرصة الى وزارة التربية لاستعمالها باحة لاحد المدارس لا يخرجها من فئة العرصات ولا يجعلها مستثناة من رسم العرصات المنصوص عنه في المرسوم التشريعي 39 /1966 في حال تركها دون بناء .