• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصلاحات المستأجر أو إنشاؤه في المأجور واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات

إذا كان محلّ النزاع هو ثبوت قيام المستأجر بإصلاحات أو إنشاءات في المأجور، فإن هذا الثبوت يتعلق بواقعة مادية لا بتصرفٍ تعاقدي، وبالتالي لا يقيَّد بوسيلة إثبات خاصة ويجوز إثباته بكافة البينات.

نص الاجتهاد

ان قيام المستاجر باصلاحات او انشاءات في الماجور يعتبر واقعة مادية غير تعاقدية ويمكن اثبات ذلك بالبينات كافة .