إذا كان محلّ النزاع هو ثبوت قيام المستأجر بإصلاحات أو إنشاءات في المأجور، فإن هذا الثبوت يتعلق بواقعة مادية لا بتصرفٍ تعاقدي، وبالتالي لا يقيَّد بوسيلة إثبات خاصة ويجوز إثباته بكافة البينات.
ان قيام المستاجر باصلاحات او انشاءات في الماجور يعتبر واقعة مادية غير تعاقدية ويمكن اثبات ذلك بالبينات كافة .