• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحال إليه المتخلف أن يفي بالتزاماته حتى جلسة البيع الجديدة فيتجنب بيع العقار المحال عليه

إذا تخلف المحال عليه عن الوفاء، ثم بادر إلى تنفيذ التزاماته كاملةً قبل جلسة البيع الجديدة، امتنع بيع العقار المحال عليه.

نص الاجتهاد

يجوز للمحال اليه المتخلف إن يفي بالتزاماته حتى جلسة البيع الجديدة ويتفادى بذلك بيع العقار الذي أحيل عليه .