إذا تخلف المحال عليه عن الوفاء، ثم بادر إلى تنفيذ التزاماته كاملةً قبل جلسة البيع الجديدة، امتنع بيع العقار المحال عليه.
يجوز للمحال اليه المتخلف إن يفي بالتزاماته حتى جلسة البيع الجديدة ويتفادى بذلك بيع العقار الذي أحيل عليه .