• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد التوقيع على الشيك دون ان يكون له مقابل وفاء يعتبر جرما ولو تم سداد المبلغ في وقت لاحق

يُعدّ إصدار الشيك دون مقابل وفاء قائم ومتاح وقت التوقيع فعلاً مجرّماً، ولا يؤثر السداد اللاحق في قيام الجريمة أو انتفائها.

نص الاجتهاد

ان مجرد التوقيع على الشيك دون ان يكون له مقابل وفاء يعتبر جرما ولو تم سداد المبلغ في وقت لاحق .