يُعدّ إصدار الشيك دون مقابل وفاء قائم ومتاح وقت التوقيع فعلاً مجرّماً، ولا يؤثر السداد اللاحق في قيام الجريمة أو انتفائها.
ان مجرد التوقيع على الشيك دون ان يكون له مقابل وفاء يعتبر جرما ولو تم سداد المبلغ في وقت لاحق .