• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الطعن بطريق النقض هو حق شخصي للمحكوم عليه لا يجوز ان يمارسه الا بشخصية

لا يُباشَر الطعن بطريق النقض إلا من صاحب الحق فيه شخصياً أو بمن يفوضه تفويضاً صريحاً يتناول هذا الطريق الاستثنائي، ويُعدّ الطعن غير مقبول إذا صدر عن وكيل لا يملك تفويضاً خاصاً أو عاماً شاملاً لحق النقض.

نص الاجتهاد

ان الطعن بطريق النقض هو حق شخصي للمحكوم عليه لا يجوز ان يمارسه الا بشخصية، او بوكيل عنه وكالة خاصة او وكالة عامة ينص فيها على حق الطعن بهذا الطريق الاستثنائي، او بوكيل مسخر من قبل لجنة المعونة القضائية لاتخاذ اجراءات الطعن بالنقض، وان تسخير المحامي بالدفاع عن متهم لا يمتد الى حقه بالطعن في الحكم الصادر بالدعوى .