• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرارات الصادرة عن رئيس مالية المحافظة او مدير مال القضاء في شان مخالفات الملح تقبل الاعتراض عليها من قبل المخالف امام حاكم الصلح خلال

إذا كان النزاع متعلقاً بمخالفة الملح، فإن القرار الإداري الصادر من الجهة المالية المختصة يقبل الاعتراض أمام حاكم الصلح ضمن مهلة محددة، أما قرار حاكم الصلح الصادر في هذا الاعتراض فلا يطعن فيه بطريق الاعتراض أو الاستئناف بل بالنقض وفق المواعيد الخاصة.

نص الاجتهاد

ان القرارات الصادرة عن رئيس مالية المحافظة او مدير مال القضاء في شان مخالفات الملح تقبل الاعتراض عليها من قبل المخالف امام حاكم الصلح خلال ثلاثين يوما، وقراراه لا يقبل الاعتراض او الاستئناف وانما يقبل الطعن بطريق النقض خلال ثمانية ايام من صدورة اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيايا، وذلك وفق الاصول المحددة في القانون المالي رقم 80/1939 والمرسوم التشريعي رقم 146/1964 .