• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ما يمنع قاضي التحقيق من استصدار قرار لاحق بشأن الأمانات المضبوطة بعد أن سها عن التعرض لها في قراره الفاصل في الموضوع

إذا سها قاضي التحقيق عن التعرض للأشياء أو الأمانات المضبوطة في قراره الفاصل في الموضوع، جاز له استصدار قرار لاحق يحدد مصيرها، ما لم يوجد نص يمنع ذلك، وذلك لاستكمال الأثر القانوني للقرار وتعيين الإجراء الواجب بشأن المضبوطات.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع قاضي التحقيق من استصدار قرار لاحق بشأن الأمانات المضبوطة بعد أن سها عن التعرض لها في قراره الفاصل في الموضوع المناقشة: لم ينص القانون على منع قاضي التحقيق عند حصول السهو عن التعرض للاشياء المضبوطة القرار الباحث عن اصل الجريمة من استصدار قرار لاجق اذ من المقتضي معرفة ما اذا كان يجب اتلافها او مصادرتها أو اعادتها وذلك خشية بقائها في دوائر الامانات بالعدلية دون معرفة ما يجب اتخاذه بشأنها من الاجراءات القانونية