إذا ثبتت الملكية بالتصرف وسُجّل العقار على اسم المالك وفق قرار التحديد والتحرير، فإن أثر التسجيل يمتد إلى بداية الحيازة، ويُعدّ الحائز مالكاً ذا حق في الثمار، فلا يُعامل كحائز عرضي ولا تُستحق عليه أجرة المثل عن مدة التصرف.
ان تسجيل عقار في السجل العقاري باسم طالبه استنادا الى قرار لجنة التحديد والتحرير باكسابه ملكية بالتصرف، انما ينسحب اثره الى بدء واقعة الحيازة ويجعل الثمار للحائز طوال مدة التصرف وبالتالي فانه لا يحق لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مطالبة المالك المذكور باجر المثل بحجة اشغاله ذلك العقار لا ملاك الدولة لان هذه المطالبة انما تجعل من المالك حائزا عرضيا لا حق له بالتملك مما يتعارض مع الحكم بالملكية الذي يستلزم التصرف الهادئ دون منازع او معارض .