الرد على الطعن لا يعد طعناً تبعياً ما لم يوجه بهذه الصفة ولو تضمن طلبات
لا يُعتبر الرد على الطعن طعناً تبعياً إلا إذا اتخذ شكله القانوني ووجِّه بهذه الصفة صراحةً؛ أما مجرد إبداء طلبات ضمن مذكرة الرد فلا يكفي لاكتساب وصف الطعن التبعي.
نص الاجتهاد
ان الرد على الطعن لا يؤلف طعنا تبعيا لانه غير موجه بهذه الصفة ولو تضمن بعض الطلبات .