• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل شركة توزيع الغاز عن الأضرار الناجمة عن خلل الأسطوانة وتسربها ولو كانت غير حارسة لها، ولا يعد وجود المصاب قرب موقع الانفجار مشاركة في المسؤولية

إذا كان الضرر ناشئاً عن عيب أو خلل ذاتي في أسطوانة الغاز تسرب منه الغاز، قامت مسؤولية الجهة الموزعة أو الموردة لها، ولا ينتفي ذلك بمجرد كون الأسطوانة تحت يد المشترك أو بوجود المتضرر قريباً من مكان الانفجار ما لم يثبت تدخلٌ سببيٌّ من جانبه في إحداث الضرر.

نص الاجتهاد

رغم ان الشركة العربية السورية لتوزيع المواد البترولية ( سادكوب ) لا تعتبر حارسة لاسطوانة الغاز الموجود تحت يد المشترك، فانها تعتبر مسؤولية في حال وقوع الضرر نتيجة وجود خللك في الاسطوانة كتسرب الغاز منها رغم اغلاق صمامها وان تواجد المتضرر قرب باب الداكان الذي وقع فيه انفجار الاسطوانة لا يشكل تدخلا في المسؤولية او اشتراكا بها .