• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم صحة تشكيل المحكمة على حياد القاضي وامتناعه عن نظر الدعوى في درجتين متعاقبتين متى سبق له الاضطلاع بالنظر

امتناع اشتراك القاضي الذي سبق أن فصل أو باشر نظر النزاع في الدرجة الأولى في هيئة محكمة الدرجة الثانية التي تنظر في الحكم المستأنف الصادر في النزاع نفسه، وإلا شاب الحكم بطلان في التشكيل يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي الدرجة الاولى الذي اصدر قرارا اعداديا باختصاص القضاء العادي بالنظر في النزاع ان يشترك في محكمة الدرجة الثانية بالنظر في الحكم المستانف الصادر في النزاع نفسه تحت طائلة النقض . المناقشة: حيث تبين من الرجوع إلى المحاكمة البدائية ان المستشار صلاح كان أصدر قرارا إعدادياً في النزاع بصفته قاضيا للدرجة الأولى قضى باختصاص القضاة العادي للنظر في الموضوع وذلك بجلسة 17/5/1972.وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على عدم جواز اشتراك القاضي الذي أصدر الحكم المستأنف في إصدار الحكم بالدرجة الثانية لما لهذا من تعارض مع مبدأ ضمان الحياد الذهني للقاضي في الدعوى بما يستتبع إقرار عدم ولاية القاضي من النظر في الدعوى فيما إذا سبق له النظرفيها وبالتالي تقرير عدم صحة تشكيل المحكمة (قرار نقض 795/281 لعام 1976 و 348 لعام 1975 و 1117 لعام 1977) الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه معاباً بما أخذه عليه الطعن. مما يتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم.