لا يجوز استنتاج قصد القتل بمجرد إطلاق النار، بل يجب قيام دليل قوي كافٍ يثبت توافر هذه النية على وجه جازم.
ان اطلاق النار قد يكون للايذاء وقد يكون للتهديد والتخويف وقد يكون للقتل ولا يجوز افتراض نية القتل دون قيام الدليل القوي الكافي على توافرها .