• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بنفقات الماء والكهرباء والهاتف التي التزم المستأجر بتحملها في عقد الإيجار تتقادم بالتقادم الطويل لا الخمسي ما لم تكن داخلة في الأجرة

يتحدد التقادم الخمسي في عقد الإيجار بالحقوق الناشئة عن دين الأجرة وحده، أما المطالبة بما سدده المؤجر نيابةً عن المستأجر من نفقات اتفق على تحملها المستأجر فتخضع للتقادم الطويل بوصفها حقاً عادياً، إلا إذا كانت تلك النفقات محسوبة ضمن الأجرة الشهرية.

نص الاجتهاد

ان الحقوق الناشئة عن عقد الايجار التي تسقط بالتقادم الخمسي هي فقط الحقوق المتعلقة بدين الباجرة، وعلى هذا فان دعوى المؤجر التي يطالب فيها المستاجر بما اوفاه نيابة عنه من نفقات ماء وكهرباء وهاتف التي كان المستاجر قد الزم نفسه في عقد الايجار بتحملها، انما تعتبر من دعاوي الحقوق العادية التي تتقادم بخمس عشرة سنة، وذلك خلافا لما اذا كانت تلك النفقات من ضمن الاجرة الشهرية .