• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإبراء من نفقة الولد يسقط ما استقر في الذمة ولا يشمل ما لم يجب بعد

الإبراء الصحيح يرد على الدين المستقر في الذمة دون الدين غير الواجـب بعد، ولا يشمل ما قد ينشأ مستقبلاً ما لم يكن ثابت الوجوب عند الإبراء.

نص الاجتهاد

ان الابراء من نفقة الولد هو اسقاط لها ويقع صحيحا على ما هو متوجب في الذمة ولايتناول ما قد يتوجب وان النفقة المقدرة والمتصالح عليها رضاء كالنفقة المفروضة .