الإبراء الصحيح يرد على الدين المستقر في الذمة دون الدين غير الواجـب بعد، ولا يشمل ما قد ينشأ مستقبلاً ما لم يكن ثابت الوجوب عند الإبراء.
ان الابراء من نفقة الولد هو اسقاط لها ويقع صحيحا على ما هو متوجب في الذمة ولايتناول ما قد يتوجب وان النفقة المقدرة والمتصالح عليها رضاء كالنفقة المفروضة .