اشتراط الإذن المسبق من الجهة المحددة قانوناً لقبول تحريك دعوى الحق العام على القاضي شرطٌ إجرائي لازم، ويترتب على تخلفه عدم جواز إقامة الدعوى.
لا تجوز اقامة دعوى الحق العام على القاضي الا بعد الحصول على اذن بذلك من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 114 من قانون السلطة القضائية .