يعتبر الشخص موظفا عاما إذا عين بصفة دائمة وباشر وظيفته التي عين فيها واكتملت الأركان الأساسية في التعيين ولا ينفي عنه صفة الموظف العام تخلف الإدارة أو تقاعسها عن إصدار قرار التعيين في شكله المعتاد فإذا توفي أثناء الوظيفة أو بسببها فإن ورثته يستفيدون من المعاش التقاعدي
يعتبر الشخص موظفا عاما إذا عين بصفة دائمة وباشر وظيفته التي عين فيها واكتملت الأركان الأساسية في التعيين ولا ينفي عنه صفة الموظف العام تخلف الإدارة أو تقاعسها عن إصدار قرار التعيين في شكله المعتاد فإذا توفي أثناء الوظيفة أو بسببها فإن ورثته يستفيدون من المعاش التقاعدي