الوكالة الصادرة عن فرع نقابة المحامين تُعامل معاملة الصك الرسمي، فلا يُنازع في صحتها أو حجيتها إلا بالطعن بالتزوير.
ان صك الوكالة الصادر عن فرع نقابة المحامين هو صك رسمي ولا يطعن فيه الا بالتزوير .