• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صك الوكالة الصادر عن فرع نقابة المحامين يعد صكاً رسمياً لا يُطعن فيه إلا بالتزوير

الوكالة الصادرة عن فرع نقابة المحامين تُعامل معاملة الصك الرسمي، فلا يُنازع في صحتها أو حجيتها إلا بالطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

ان صك الوكالة الصادر عن فرع نقابة المحامين هو صك رسمي ولا يطعن فيه الا بالتزوير .