• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد عقد العامل الموقّت محدد المدة متى أمكن تعيين انتهاء العمل سلفاً ولو تقريباً، وإلا عُدّ غير محدد المدة واستحق العامل تعويض التسريح والإنذار

العبرة في تكييف عقد العمل الموقّت هي بإمكان معرفة موعد انتهاء العمل مسبقاً ولو تقريباً؛ فإن انتفت هذه الإمكانية انقلب العقد إلى غير محدد المدة، وتترتب عليه آثار إنهاء عقد العمل غير المحدد بما فيها تعويض التسريح والإنذار.

نص الاجتهاد

يعتبر العمال الموقتين مرتبطين حكما بعقد عمل لمدة محدودة فيما اذا كان بالإمكان ان يدرك سلفا موعد انتهاء العمل الموقت ولو بصورة تقريبية حتى اذا لم يتوفر هذا الشرط انصرف عقد العمل لمدة غير معينة واستحق العامل اذا صرف تعويض التسريح والانذار ضمن حدود احكام المواد 142 وما بعدها من قانون العمل .