إغفال وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار عند طلبها في الدعوى يُعد خطأً مادياً قابلاً للتصحيح تلقائياً من المحكمة، ويجوز للمحكمة تصحيحه بقرار يصدر عنها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.
إن ذهول محكمة الدرجة الأولى عن وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوع النزاع يعتبر من الأخطاء المادية التي تتولى المحكمة تصحيحها بقرار تصدره من تلقاء نفسها المناقشة: لما كان من الثابت في الأوراق أنه سبق للمطعون ضده ان طلب في استدعاء دعواه وضع إشارة الدعوى على محضر العقار موضوع النزاع. وكانت الإشارة قد وضعت على الصحيفة العقارية من لدن محكمة الاستئناف نظرا لذهول محكمة الدرجة الأولى عن القيام بهذا الموجب على اعتبار ان الذهول عن وضع الإشارة هو من الأخطاء المادية التي تتولى المحكمة تصحيحها بقرار تصدره من تلقاء نفسها وبناء على طلب أحد الخصوم فيكون الإجراء المتخذ من قبل محكمة الاستئناف لجهة وضع الإشارة مما يتفق مع ما هو عليه نص المادة 214 من قانون أصول المحاكمات ويعتبر السبب الأول من الطعن حريا بالنقض.