لا يجوز اللجوء إلى التبليغ اللصقي إلا بعد تعذر التبليغ للمخاطب بالذات أو لأحد أقاربه المقيمين معه وفق التسلسل القانوني؛ فإذا تم اللصق قبل استنفاد هذه المراحل كان التبليغ باطلاً. وبطلان التبليغ يؤثر في طلب الإخلاء دون طلب الأجور إذا كان كل منهما مستقلاً في الدعوى.
إن لصق الموظف البطاقة قبل تعذر تبليغها إلى مخاطبها بواسطة أحد أقربائه موجب لإبطالها المناقشة: لما كان تبليغ البطاقتين البريديتين حاصلاً لصقاً لعدم وجود مخاطبتهما وكانت الفقرة 3 من البند 1 من المادة الخامسة من قانون الإيجار قد نص على أن التبليغ يجري للمخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه وإذا تعذر ذلك فيلصقه الموظف. فإن لصق الموظف البطاقة قبل تعذر تبليغها إلى مخاطبها بواسطة أحد أقربائه موجب لإبطالها مما يستدعي رفض الطعن من هذه الجهة. ولما كانت دعوى الطاعن متضمنة مطلبين أولهما الحكم بالأجور وثانيهما الإخلاء. وبما أن بطلان تبليغ البطاقتين يوجب رد دعوى الإخلاء دون الأجور فإنه كان على المحكمة بحث المطالبة في الطلب الأول والبت فيه وأن القصور عن ذلك يستدعي النقض.