لا يصح التبليغ اللصقي إلا بعد استنفاد وسيلة التبليغ بواسطة أحد أقرباء المخاطب المقيمين معه، أو بيان تعذر ذلك صراحةً؛ وإلا وقع التبليغ باطلاً.
إن تبليغ المخاطب البطاقه البريديه لصقاً لعدم وجوده دون بيان تعذر تبليغه بواسطه أحد أقربائه المقيمين معه موجب لإبطالها