• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الحكم قد اقتصر على تصديق الصلح، فإن الطعن عليه بطريق اعتراض الغير يكون غير جائز لأن التصديق صدر بعمل ولائي لا بحكم قضائي

إذا كان الحكم قد اقتصر على تصديق الصلح، فإن الطعن عليه بطريق اعتراض الغير يكون غير جائز لأن التصديق صدر بعمل ولائي لا بحكم قضائي، ويجوز للمحكمة إثارة عدم الاختصاص متى تعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه انما يصدر بالصفة الولائية للمحكمة وليس بالصفة القضائية. وعلى هذا فان حكم محكمة النقض التي نظرت للمرة الاولى بالطعن الواقع على حكم صادر في دعوى الاعتراض لا يكسب أي حق بصدد الاختصاص الذي هو من متعلقات النظام العام عند نظرها في الطعن للمرة الثانية. المناقشة: لما كان الطعن بطريق الاعتراض من الغير إنما ينصب على الحكم رقم 4485 تاريخ 22/8/1973 والذي قضى بتصديق الصلح الواقع بين طرفي الخصومة فيه وهما أحمد وجورجيت. ولما كانت القواعد الأساسية في التشريع أن الخصومة في الطعن هي حالة استثنائية وأن المشرع ما أجاز التظلم من الحكم سواء بطريق عادي أو غير عادي إلا على سبيل الاستثناء ومن ثم فإن اختصاص محكمة الطعن بنظره من النظام العام. وكان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه لا يجوز سلوك الطعن بطريق الاعتراض على حكم قضى بتصديق الصلح لأن منطوق هذا الحكم إنما صدر بتصديق الاتفاق بالصفة الولائية للمحكمة وليس بالصفة القضائية. وحيث أنه ولئن كان سبق لمحكمة النقض أن نظرت بالطعن الواقع على الحكم الصادر بالاعتراض لكن وبما ان الاختصاص من النظام العام فإن حكم النقض لا يكسب أي حق بصدد الاختصاص والذي هو من متعلقات النظام العام. وكان الأمر كذلك. فإن الطعن بطريق الاعتراض واقع على حكم لا يقبل هذا الطريق وبالتالي فإن محكمة الصلح غير مختصة للنظر بالاعتراض وكان الطعن حاصلاً للمرة الثانية مما يتوجب الحكم بالموضوع. لهذه الأسباب وعملاً بأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات وقانون الرسوم 105. حكمت المحكمة باجماع الآراء بما يلي: 1 – قبول الطعن شكلاً وموضوعاً. 2 – نقض الحكم المطعون فيه. 3 – رد الاعتراض لعدم الاختصاص.