• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضوخ العامل للتسريح لا يسقط حقه في مطالبة صاحب العمل بالتعويض عن التسريح التعسفي

سكوت العامل أو رضوخه العملي للتسريح لا يسقط حقه في إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي، ما دام لم يثبت تنازلٌ صحيحٌ وصريح عن هذا الحق.

نص الاجتهاد

ان رضوخ العامل للتسريح لا يحرمه من حق سلوك طريق القضاء لمطالبة صاحب عمله بالتعويض عن تسريحه التعسفي .