سكوت العامل أو رضوخه العملي للتسريح لا يسقط حقه في إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي، ما دام لم يثبت تنازلٌ صحيحٌ وصريح عن هذا الحق.
ان رضوخ العامل للتسريح لا يحرمه من حق سلوك طريق القضاء لمطالبة صاحب عمله بالتعويض عن تسريحه التعسفي .