يجوز للجهة الإدارية التي تخشى أن يترتب على الترخيص بالبناء التزامٌ مستقبليّ بالتعويض أن تشترط على طالب الترخيص تعهداً بعدم الرجوع عليها بثمن البناء أو العطل والضرر عند الاستملاك أو الهدم، ويُعدّ هذا التعهد عقداً صحيحاً عن التزامٍ مستقبلي محدد بذاته، ولا يبدأ التقادم بشأن الحق الناشئ عنه إلا من تاريخ...
اذا كانت البلدية غير ملزمة باعطاء ترخيص باشادة بناء ما وهي عالمة ان تعديلا قد يطرا فيلحق ضررا بالبناء المشاد او يدعو لالغاء الترخيص بما يجعلها ملزمة بدفع التعويض عن هدم مارخصة فان من حقها تعليق منح هذا الترخيص على حصولها من طالبه على تعهد بعدم مطالبتها بثمن البناء المشاد او باي عطل وضرر او تعويض عندما ترغب في المستقبل باستملاكه او هدمه، وان هذا التعهد ينتج اثاره القانونية ويعتبر بمثابة عقد بين الطرفين محل الالتزام فيه شيء مستقبل ومعين بذاته هو ثمن البناء مهما بلغ مقداره وليس عقد اذعان ولو كانت المنطقة غير خاضعة للتنظيم الاجباري وقت صدور التعهد اذا يكفي ان يكون وضعها موجها نحوه وامره مرتقبا . ان حق البلدية المستفيدة من التعهد يبقى قائما ولا ينقضي بمرور خمسة عشر عاما على انشاء العقد لان ثمن البناء موضوعه لا يستحق الا عند الهدم والتقادم لا يبدا الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء .