لا يُفترض جرم التهريب بمجرد حيازة البضاعة، بل يلزم إثبات دخولها من خارج البلاد بوسيلة غير مشروعة، وأن المتهم كان يعلم بكونها مهربة ويقصد الاتجار بها.
ان حيازة شخص كمية من السكر في منزله لا يشكل دليلا على انه هربها من خارج البلاد، اذ ان ارتكاب جرم التهريب لا يفترض افتراضا، ولا بد من قيام الدليل البالغ حد اليقين على ان المتهم قد ادخل البضاعة من خارج الحدود وبصورة غير مشروعة وانه يجوزها وهو عالم انها مهربة وبقصد الاتجار .