إشارة الحجز على السيارة لا تمنع نقل ملكيتها ولا تبطل بيعها إذا ارتضى المشتري التسجيل مع بقاء الحجز، لكن حق الحاجز يبقى نافذاً في مواجهة المشتري ويجوز له تتبع المبيع والتنفيذ عليه وبيعه لاستيفاء دينه وفق الإجراءات القانونية.
ان حجز سيارة ليس من شانه ان يجعل بيعها باطلا اذا ارتضى الشاري ان يتم التسجيل والسيارة مثقلة بحق الحاجز لان اشارة الحجز لا تدخل ضمن مفهوم المانع القانوني الذي يحول دون نقل الملكية ولا تمنع مالك السيارة من التصرف بها طالما ان حق الحاجز يسري بمواجهة المشتري وله ان يتتبع السيارة في يده وينفذ بحقه عليها ويطلب بيعها في المواعيد ووفقا للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات دون ان يكون لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمته في استيفاء دينه من قميتها .