• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع الإدارة يدها على عقارات الأفراد للمنفعة العامة دون اتباع إجراءات الاستملاك لا ينقلها إلى الملك العام ويستوجب التعويض

إن استيلاء الإدارة العامة على عقارات الأفراد وتخصيصها للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي رسمها المشرع لحماية الملكية يعد عملاً غير مشروع لا يترتب عليه انتقال العقارات إلى الأملاك العامة، ويترتب عليه التزام الإدارة بتعويض المالكين عن قيمة عقاراتهم والأضرار اللاحقة بهم.

نص الاجتهاد

ان وضع الادارة العامة يدها على عقارات الافراد وتخصيصها فعلا للمنفعة العامة دون اتباع الاجراءات التي رسمها المشرع من اجل حماية الملكية وحرم فيها اصدار قرار بالنفع العام الا بالاستناد الى اضبارة تتضمن مصورا يبين فيه الاقسام المنوي استملاكها وكشفا تقديريا بمجموع بدلات او تعويضات الاستملاك، انما يعتبر عملا غير مشروع ولا يؤدي الى انتقال تلك العقارات الى الاملاك العامة، مما يوجب على الدارة جبر الضرر اللاحق بالمالكين باداء قيمة عقاراتهم مع التعويض وذلك وفق تقدير القضاء .