إذا كان التسريح باطلاً، عاد الطرفان إلى الحالة السابقة للتسريح، واستعاد عقد العمل الموقوف أثره مفاعيله، فيستحق العامل أجره عن فترة مرضه التي صادفت التسريح في الحدود القانونية، كما يستحق أجره بعد شفائه متى أصبح قادراً على العمل ولم يعلن صاحب العمل صراحةً الاستغناء عنه.
ان بطلان التسريح يرجع الطرفين الى الحالة التي كانا عليها من قبل فيستعيد عقد العمل الذي كان كامنا بسبب التسريح غير القانوني مفعوله ويخول العامل حق المطالبة بأجوره عن فترة مرضه التي وقع التسريح خلالها ضمن حدود احكام المادة 122 من قانون العمل وبأجوره عن الفترة التالية لابلاءه من المرض بمجرد استعداده لمزاولة عمله الذي ما كان ليتوقف عنه لولا السبب الراجع لرب العمل مالم يكن هذا الاخير ابدى رغبته صراحة بعد شفاء العامل من مرضه في الاستغناء عن خدماته .