• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الصادر في خصومة بشأن تثبيت البيع يعد إقراراً قضائياً ملزماً ما لم يثبت بطلانه أو التواطؤ على تهريب المبيع من الدائن

الإقرار الصادر من الخصم في سياق نزاع قضائي حول ذات الحق يكون إقراراً قضائياً حجةً على المحكمة، ولا يُطرح إلا إذا ثبت بطلانه لعيبٍ من عيوب الإرادة أو لقيام تواطؤٍ مقصود لحرمان الدائن من التنفيذ؛ ولا تقوم قرينة التواطؤ على مجرد قرائن شكلية غير كافية بذاتها.

نص الاجتهاد

اذا كان اقرار البائع بيعه سيارته الى الغير قد صدر عنه في معرض نزاع قائم حول طلب هذا الغير تثبيت البيع فانه يعتبر اقرارا قضائيا وحجة ملومة يجب على المحكمة الاخذ بها ما لم يثبت انه مشوب باحد العيوب المبطلة له او انه قد تم مواطاة بينهما بقصد تهريب السيارة من وجه الدائن، ولا يعتبر دليلا على هذا التواطؤ قيام البائع بالدلالة على السيارة حين حجزها من قبل دائنه، او كون محامي المشتري في دعوى تثبيت البيع ضد البائع هو نفسه الذي كان وكيلا عن البائع في الدعوى التي كانت مقامة ضده من قبل الدائن .