المبالغ أو النسب التي يقررها قانون الإيجار في شأن الفروغ تعد من النظام العام، فلا يصح الاتفاق على ما يخالفها ولا يَسقط الحق في التمسك بمخالفتها بالرضا أو التنفيذ الاختياري. وكل مبلغ يُدفع بوصفه فروغاً في علاقة إيجارية يخضع لهذا النظام، ويجوز للمستأجر استرداده متى ثبتت المخالفة.
لا يحق للمؤجر المالك تقاضي بدل فروغ من المستأجر لأن النسب محددة في قانون الإيجار وهي من النظام العام ولا يجبر أحد على الخضوع لأمر يخالف النظام العام ولو تم ذلك بمحض ارادته ورضائه ومن حق المستأجر استرداد ما دفع ولكن ليس على قاعدة الاثراء بغير سبب وإنما لمخالفته النظام العام إن العلاقة بين الطرفين إيجارية ودفع الفروغ بسبب عقد الايجار ومن متعلقاته ويعود النظر بالخلاف حوله إلى محكمة الصلح