إذا كان الحكم الغيابي الصادر بحق الحدث قابلاً للاعتراض، انتفى قبول الطعن عليه بالنقض لأن طريق الاعتراض يقدّم ويُغني عن النقض في هذه المرحلة.
ان الحكم الغيابي الصادر بحق الحدث غير قابل للطعن بالنقض مادام قابلا للاعتراض .