تحفّظات الربّان في وثيقة الشحن لا تسري بحق الشاحن والمرسل إليه إلا متى بيّن الربّان أسبابها، وثبتت موافقة الشاحن عليها بتوقيعه على الوثيقة، أو ثبت علمه بها وموافقته عليها بدليل قاطع إذا خلا الملف من التوقيع.
ان قبول التحفظات التي يدونها الربان في وثيقة الشحن حول وزن البضاعة وعددها وقيمتها واعتبارها سارية بحق الشاحن والمرسل اليه مشروط بايضاحه الاسباب التي دعته لذلك وبتوقيع الشاحن على وثيقة الشحن المذكورة، او ثبوت علمه وموافقته معا عليها بدليل قاطع في حال عدم التوقيع ولا يكفي توفر العلم وحده او وجود قرينه غير قاطعة على الموافقة .