• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل الوكالة الصادرة إلى الغير نافذة في حق الأصيل من تاريخ صدورها ولا تنقضي بها العلاقة بين الأصيل ووكيله

تصرفات الوكيل مع الغير، متى صدرت في حدود الوكالة، تُضاف آثارها إلى الأصيل من وقت حصولها، ولا تنقضي أو تُلغى الوكالة الأصلية بين الأصيل والوكيل بمجرد قيام هذا التعامل.

نص الاجتهاد

ان الوكالة التي ينظمها الوكيل الى الغير تضاف الى الاصيل اعتبار من حصولها ولا تلغي الوكالة بين الاصيل وهذا الوكيل .