تصرفات الوكيل مع الغير، متى صدرت في حدود الوكالة، تُضاف آثارها إلى الأصيل من وقت حصولها، ولا تنقضي أو تُلغى الوكالة الأصلية بين الأصيل والوكيل بمجرد قيام هذا التعامل.
ان الوكالة التي ينظمها الوكيل الى الغير تضاف الى الاصيل اعتبار من حصولها ولا تلغي الوكالة بين الاصيل وهذا الوكيل .