• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل مؤسسة المياه عن أضرار تسرب المياه من أنابيبها ما لم يثبت السبب الأجنبي أو القوة القاهرة

تقوم مسؤولية الجهة القائمة على شبكة المياه عن الأضرار الناجمة عن تسرب المياه من أنابيبها المنفجرة متى كان الانفجار مرتبطاً بعوامل كان يجب عليها احتسابها ومقاومتها، ولا تنتفي هذه المسؤولية إلا بسبب أجنبي حقيقي أو قوة قاهرة.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة المياه تعتبر مسؤولية عن الاضرار التي تلحقها بالغير المياه المتسربة من الانابيب العائدة لها نتيجة انفجارها سواء بسبب ضغط السيارة الشاحنة التي تنقل البضائع على الطرق العامة والذي لا يعتبر سببا اجنبيا يحلها من المسؤولية، ام بسبب زيادة ضغط المياه في الانابيب الذي لا يعتبر بدوره قوة قاهرة طالما ان امر تحديد يعود اليها، وذلك لانه يفرض بالمؤسسة المذكورة عند تمديدها الانابيب واطلاقها المياه فيها ان تحسب حساب تلك الضغوط ومقاومة الانابيب لها وان تبذل عناية خاصة في حراستها .