لا يُشترط الإعذار لاستحقاق الشرط الجزائي إذا اتفق صراحةً أو ضمناً على أن المدين يُعدّ معذراً بمجرد حلول أجل الالتزام.
عدم توجبه ان الاعذار ليس ضروريا لاستحقاق الشرط الجزائي في حالة الاتفاق على ان يكون المدين معذرا بمجرد حلول اجل الالتزام دون حاجة الى اي اجراء ولا يشترط ان يكون هذا الاتفاق صريحا وانما قد يكون ضمنيا كان يوجب رب العمل على المقاول انجاز عمله في تاريخ معين .