تمثيل الدوائر الإدارية أمام القضاء لا يُفترض لمجرد الصفة الوظيفية، وإنما يتوقف على نص صريح يجيز هذا التمثيل؛ فإذا خلا التنظيم من التفويض القانوني بقيت الدائرة بغير صفة في الخصومة.
إن مدير الشؤون البلدية والقروية في حماه (مدير الإسكان والمرافق) لا يملك حق تمثيل دائرته أمام القضاء ولا علاقة لقانون الإدارة المحلية بوزارة الإسكان تنفيذاً لأحكام المرسوم 96 لعام 1947