• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك مدير الشؤون البلدية والقروية تمثيل دائرته أمام القضاء إلا بنص يجيز ذلك

تمثيل الدوائر الإدارية أمام القضاء لا يُفترض لمجرد الصفة الوظيفية، وإنما يتوقف على نص صريح يجيز هذا التمثيل؛ فإذا خلا التنظيم من التفويض القانوني بقيت الدائرة بغير صفة في الخصومة.

نص الاجتهاد

إن مدير الشؤون البلدية والقروية في حماه (مدير الإسكان والمرافق) لا يملك حق تمثيل دائرته أمام القضاء ولا علاقة لقانون الإدارة المحلية بوزارة الإسكان تنفيذاً لأحكام المرسوم 96 لعام 1947