الزواج المختلط يخضع في آثاره المالية لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، ولا يُعتدّ به لأثرٍ مالي إذا كان باطلاً أو غير صحيح وفق ذلك القانون، ولا ينشأ أثره إلا بعد زوال المانع وإتمام التسجيل الصحيح.
الزواج الذي يعقد بين سورية مسلمة واسباني اعتنق السلام، رغم وجود زوجة اخرى على عصمته، انما يخضع لاحكام القانون المدني الاسباني التي تمنع تعدد الزوجات، وبالتالي فان يكون غير معترف به الا بدءا من تسجيله بعد زوال المانع بوفاة الزوجة الاولى المناقشة: الزواج الذي يعقد بين سورية مسلمة واسباني اعتنق السلام، رغم وجود زوجة اخرى على عصمته، انما يخضع لاحكام القانون المدني الاسباني التي تمنع تعدد الزوجات، وبالتالي فان يكون غير معترف به الا بدءا من تسجيله بعد زوال المانع بوفاة الزوجة الاولى وان المقصود بالزواج في نص المادة 14/1 من القانون المدني السوري الذي قضى بسريان قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها العقد بما في ذلك من اثار بالنسبة للمال، انما هو ذلك الزواج الذي يعتبره قانون تلك الدولة التي ينتمي اليها الزوج صحيحا وقائما وعلى هذا فانه لا يحق لاولاد الزوج من زوجته الاولى ان ينازعوا الزوجة الثانية بعد وفاته بتركته التي تتمثل وفق احكام الملكية المشتركة بين الزوجين في القانون الاسباني، بنصيبه من العقارات والاموال المسجلة باسمها، اذا كان اكتسابها ملكية تلك الاموال قد تم خلال الفترة بين عقد الزواج وتسجيله، على اعتبار انه كان زواجا غير صحيح من وجهة نظر القانون الاسباني نفسه .