الإدانة في جرائم إساءة استعمال القرض الزراعي لا تُبنى على مجرد عدم استغلال كامل المساحة المزروعة، بل تتطلب ثبوت دليل على توظيف مبلغ القرض في غير الغرض الزراعي المحدد له.
ان عدم قيام المقترض من المصرف الزراعي بالزراعة في كامل المساحة التي اعطي القرض له على اساسها لا يكفي في حد ذاته لادانته بالجرم المنصوص عنه في المادة 59 من قانون المصرف الزراعي رقم 141/1970 بل لابد للمصرف المذكور من اقامة الدليل على توظيف المال المقرض اليه في غير الغاية الزراعية المخصصة له في عقد القرض .